تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شرح
ورواية سماعة قال : إنّ رجلين اختصما إلى علي ( عليه السّلام ) في دابّة ، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده ، وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة ، ثمّ قال : « اللهمّ ربّ السماوات السبع ، وربّ الأرضين السبع ، وربّ العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، أيّهما كان صاحب الدابّة وهو أولى بها ، فأسألك أن يقرع ويخرج سهمه » ، فخرج سهم أحدهما فقضى له بها « 1 » . ورواية عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود وأنكرت المرأة ذلك ، فأقامت أخت هذه المرأة على رجل آخر « 2 » ( هذا الرجل ظ ) البيّنة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ولم يوقّتا وقتاً : أنّ البيّنة بيّنة الزوج ولا تقبل بيّنة المرأة ؛ لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة وتريد أُختها فساد النكاح ، فلا تصدّق ولا تقبل بيّنتها إلّا بوقت قبل وقت أو دخول بها « 3 » . ورواية منصور المشار إليها في كلام السيّد ( قدّس سرّه ) ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : رجل في يده شاة ، فجاء رجل فادّعاها ، فأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع ، وجاء الذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده لم يبع ولم يهب ، فقال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : حقّها للمدّعي ، ولا أقبل من الذي في يده بيّنة ؛
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 234 ح 576 ، الاستبصار : 3 / 40 ح 136 ، الفقيه : 3 / 52 ح 177 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 254 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ب 12 ح 12 . ( 2 ) في تهذيب الأحكام : هذا الرجل ، وفي الاستبصار : على الآخر بدل « رجل آخر » . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 6 / 236 ح 581 ، الاستبصار : 3 / 41 ح 140 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 254 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ب 12 ح 13 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 347 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )