شرح
يقول : « اللهمّ ربّ السماوات السبع » ، أيّهم كان له الحقّ فأدّاه إليه ، ثمّ يجعل الحقّ للذي يصير عليه اليمين إذا حلف « 1 » .
ورواية داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه واختلفوا ، قال : يقرع بينهم ، فأيّهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء « 2 » .
ورواية زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قلت له : رجل شهد له رجلان بأنّ له عند رجل خمسين درهماً ، وجاء آخران فشهدا بأنّ له عنده مائة درهم ، كلّهم شهدوا في موقف ، قال : أقرع بينهم ثمّ استحلف الذين أصابهم القرع باللَّه أنّهم يحلفون بالحق « 3 » .
ومرسلة داود بن أبي يزيد العطّار ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في رجل كانت له امرأة ، فجاء رجل بشهود أنّ هذه المرأة امرأة فلان ، وجاء آخران فشهدا انّها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود وعدلوا ، فقال : يقرع بينهم ، فمن خرج سهمه فهو المحقّ وهو أولى بها « 4 » .
ورواية حمران بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن جارية لم تدرك بنت سبع
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 419 ح 3 ، تهذيب الأحكام : 6 / 233 ح 571 ، الاستبصار : 3 / 39 ح 131 ، الفقيه : 3 / 53 ح 181 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 251 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ب 12 ح 5 .
( 2 ) الكافي : 7 / 419 ح 4 ، الفقيه : 3 / 52 ح 178 ، تهذيب الأحكام : 6 / 233 ح 572 ، الاستبصار : 3 / 39 ح 132 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 251 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ب 12 ح 6 .
( 3 ) الكافي : 7 / 420 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 6 / 235 ح 578 ، الاستبصار : 3 / 41 ح 138 ، وعنها وسائل الشيعة :
27 / 252 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ب 12 ح 7 .
( 4 ) الكافي : 7 / 420 ح 2 ، تهذيب الأحكام : 6 / 235 ح 579 ، الاستبصار : 3 / 41 ح 139 ، وعنها وسائل الشيعة :
27 / 252 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ب 12 ح 8 .