تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
سنين مع رجل وامرأة ، ادّعى الرجل أنّها مملوكة له وادّعت المرأة أنّها ابنتها ، فقال : قد قضى في هذا عليّ ( عليه السّلام ) ، قلت : وما قضى في هذا ؟ قال : كان يقول : الناس كلّهم أحرار إلّا من أقرّ على نفسه بالرّق وهو مدرك ، ومن أقام بيّنة على من ادّعى من عبد أو أمة فإنّه يدفع إليه ويكون له رقّا . قلت : فما ترى أنت ؟ قال : أرى أن أسأل الذي ادّعى أنّها مملوكة له بيّنة على ما ادّعى ، فإن أحضر شهوداً يشهدون أنّها مملوكة لا يعلمونه باع ولا وهب ، دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها أنّ الجارية ابنتها حرّة مثلها ، فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل . قلت : فإن لم يقم الرجل شهوداً أنّها مملوكة له ؟ قال : تخرج من يده ، فإن أقامت المرأة البيّنة على أنّها ابنتها دفعت إليها ، فإن لم يقم الرجل البيّنة على ما ادّعى ، ولم تقم المرأة البيّنة على ما ادّعت خلّي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت « 1 » . ورواية السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في رجلين ادّعيا بغلة ، فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة ، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ، ولصاحب الشاهدين سهمين « 2 » . ورواية الحلبي قال : سئل أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجلين شهدا على أمر ، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا ، قال : يقرع بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحقّ « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 420 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 6 / 235 ح 580 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 252 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ب 12 ح 9 . ( 2 ) الكافي : 7 / 433 ح 23 ، تهذيب الأحكام : 6 / 237 ح 583 ، الاستبصار : 3 / 42 ح 142 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 253 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ب 12 ح 10 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 6 / 235 ح 577 ، الاستبصار : 3 / 40 ح 137 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 254 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ب 12 ح 11 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 346 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )