شرح
الاستيلاء على مال الغير عدواناً سواء كان مقروناً مع التصرف أم لا ، وأنّ المتّحد مع الصلاة في باب اجتماع الأمر والنهي هو التصرّف في الدّار المحرّم ، ولو لم يكن التصرّف مع الغصب وهنا قد عرفت « 1 » أنّ المستفاد من الأدلّة أنّ المعتبر والحجّة هو الاستيلاء الذي هو أمر اعتباري ولو بالإضافة إلى الغاصب بالنسبة إلى العين المغصوبة ، فإنّ الاستيلاء متحقّق والملكية غير معتبرة بوجه ، فمجرّد الاستيلاء في المقام دليل على الملكية ونحوها .
ثالثها : لا يعتبر في دلالة اليد على الملكية دعوى المالك إيّاها ، بل قد عرفت أنّ اليد معتبرة بالإضافة إلى المالك ، إذا كان شاكّاً في الملكية ، كالمال الذي يجده في الدار الاختصاصية .
نعم يعتبر عدم العلم بعدم الملكية ؛ لأنّ غاية الأمر أنّ اليد أمارة ولا مجال للأمارة مع العلم بخلافها ، كما أنّه لا مجال لها مع العلم بوفاقها . وفي باب قاعدة اليد مباحث أخرى مفصّلة ذكرناها في القواعد الفقهية فراجع « 2 » وإن كان الماتن ( قدّس سرّه ) سيتعرض لبعضها .
هامش
( 1 ) في ص 294 295 .
( 2 ) القواعد الفقهيّة : 1 / 374 - 432 .