شرح
ولا يضرّ أخاه المؤمن « 1 » .
وربّما يقال : بعدم دلالة هذه الرواية على اعتبار اليد بوجه ، ولا ينبغي أن تعدّ الرواية في رديف الأدلّة على اعتبار اليد ، مع أنّه من الواضح أنّ السؤال ليس بلحاظ كون الرجل الأوّل مالكاً للرحى ، بل بلحاظ كونه مستولياً عليها في مدّة من الزمان ، مع احتمال عدم الملكية ، كما في سائر موارد ثبوت اليد ، فثبوتها له إنّما هو باعتبار اليد ضرورة أنّه لم يكن مجال للسؤال مع الملكية الثابتة من غير طريق اليد .
ورواية العيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن مملوك ادّعى انّه حرّ ، ولم يأتِ بيّنة على ذلك ، أشتريه ؟ قال : نعم « 2 » .
ومثلها رواية حمزة بن حمران ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : أدخل السوق وأريد اشتري جارية ، فتقول : إنّي حرّة . فقال : اشترها إلّا أن يكون لها بيّنة « 3 » .
وما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عثمان بن عيسى وحمّاد بن عثمان جميعاً ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في حديث فدك إنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم اللَّه في المسلمين ؟ قال : لا . قال : فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيت أنا فيه مَن تسأل البيّنة ؟ قال :
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 239 ح 5 ، تهذيب الأحكام : 7 / 146 ح 647 ، الفقيه : 3 / 150 ح 659 ، وعنها وسائل الشيعة :
25 / 431 ، كتاب إحياء الموات ب 15 ح 1 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 7 / 74 ح 317 ، الفقيه : 3 / 140 ح 614 ، وعنهما وسائل الشيعة : 18 / 250 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ب 50 ح 1 وج 23 / 55 ، كتاب العتق ب 29 ح 4 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 7 / 74 ح 318 ، الفقيه : 3 / 140 ح 613 ، الكافي : 5 / 211 ح 13 ، وعنها وسائل الشيعة :
18 / 250 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ب 5 ح 2 .