تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
ومن هذه الطائفة رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق ؟ فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها ، فالذي وجد المال أحقّ به « 1 » . ورواية جميل بن صالح قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : رجل وَجد في منزله ديناراً . قال : يدخل منزله غيره ؟ قلت : نعم كثير . قال : هذا لقطة . قلت : فرجل وجد في صندوقه ديناراً . قال : يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً ؟ قلت : لا . قال : فهو له « 2 » . ورواية دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ، أنّه سئل عن الورق توجد في الدار ؟ فقال : إن كانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خراباً فسبيلها سبيل اللقطة « 3 » . الطائفة الثانية : من الروايات ما يدلّ على حجّية اليد واعتبارها من غير دلالة على كونها أمارة ، مثل : رواية محمد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السّلام ) : رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ، ويعطل هذه الرحى ، إله ذلك ؟ فوقّع ( عليه السّلام ) : يتّقي اللَّه ، ويعمل في ذلك بالمعروف ،
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 138 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 6 / 390 ح 1169 ، وعنهما وسائل الشيعة : 25 / 447 ، كتاب اللقطة ب 5 ح 1 . ( 2 ) الكافي : 5 / 137 ح 3 ، تهذيب الأحكام : 6 / 390 ح 1168 ، الفقيه : 3 / 187 ح 841 ، وعنها وسائل الشيعة : 25 / 446 ، كتاب اللقطة ب 3 ح 1 . ( 3 ) دعائم الإسلام : 2 / 497 ح 1774 ، وعنه مستدرك الوسائل : 17 / 128 ، كتاب اللقطة ب 4 ح 20955 .