تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
شرح
على شيء موضوعاً عند العقلاء للحكم بالملكية ، وترتيب آثارها عليه بنحو الأمارية والطريقية ، فإذا وقع في كلام الشارع الملقى إلى العرف لا يجري فيه احتمال كون الحكم بترتيب آثار الملكية عند الشارع بنحو الأصلية ، ويؤيّده جواز الحلف والشهادة مستنداً إلى اليد ، فإنّ الاكتفاء فيه بالأصول التنزيليّة على حسب اصطلاحه محل كلام واختلاف ، كما بيّن في محلّه ، مع أنّه لم يختلف أحد في جواز الحلف والشهادة في المقام ، وهذا يكشف عن عدم كونه من تلك الأصول ، بل من الأمارات « 1 » ، فتدبّر جيّداً . ومنها : رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، التي رواها الكليني بطريقين والشيخ بأسانيد متعدّدة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثمّ يرجع عنه ؟ فقلت له : بلغني أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما ، فادّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت ، أو طلّقها فادعاه الرجل وادعته المرأة بأربع قضايا . فقال : وما ذاك ؟ قلت : أمّا أوّلهنّ : فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة ، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل ، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان ، ثمّ بلغني أنّه قال : إنّهما مدّعيان جميعاً ، فالذي بأيديهما جميعاً [ يدّعيان جميعاً « 2 » ] بينهما نصفان . ثمّ قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدّعية ؛ فالمتاع كلّه للرجل إلّا متاع النساء ، الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ، ثمّ قضى بقضاء بعد ذلك
هامش
( 1 ) القواعد الفقهية : 1 / 385 . ( 2 ) من وسائل الشيعة ، وفي تهذيب الأحكام ج 9 ؛ ممّا يدّعيان جميعاً ، وفي الاستبصار : ممّا يتركان .