تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
وعن كشف اللثام أنّه استدل له بأنّ جانبه حينئذٍ يقوّى ، وإنّما يحلف من يقوّى جانبه ، كما أنّه يحلف إذا نكل المدّعى عليه ؛ لأنّ النكول قوّى جانبه « 1 » ، وربّما احتمل ضعيفاً أن يكون الشاهد بشرط اليمين كيمين الاستظهار مع بيّنة المدّعى في الدعوى على الميّت . وضعف الكلّ ظاهر ، والإنصاف كما في الجواهر « 2 » أنّه لا دليل واضح على المسألة ، فمقتضى الاحتياط الاستحبابي خروجاً عن مخالفة المشهور « 3 » هو الاعتبار المذكور كما أفاده الماتن ( قدّس سرّه ) ، بل بملاحظة الأصل المذكور بعد عدم ثبوت الإطلاق الاحتياط الوجوبي في اعتبار التقديم ، وقد عرفت في عبارة المحقّق التصريح بأنّه لو بدأ باليمين وقعت لاغية وافتقر إلى الإعادة بعد الإقامة أي إقامة الشاهد الواحد ، فراجع .
هامش
( 1 ) كشف اللّثام : 10 / 139 . ( 2 ) جواهر الكلام : 40 / 270 . ( 3 ) السرائر : 2 / 141 ، المختصر النافع : 283 ، تحرير الأحكام : 5 / 174 ، الرقم 6519 ، قواعد الأحكام : 2 / 449 ، الدروس الشرعيّة : 2 / 98 ، اللمعة الدمشقيّة : 52 ، الروضة البهيّة : 3 / 102 ملحقات العروة الوثقى : 3 / 92 مسألة 4 .