تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦

[ مسألة 4 : إذا كان المال المدّعى به مشتركاً بين جماعة بسبب واحد كالإرث ونحوه ]

مسألة 4 : إذا كان المال المدّعى به مشتركاً بين جماعة بسبب واحد كالإرث ونحوه ، فأقام بعضهم شاهداً على الدعوى وحلف ، لا يثبت به إلّا حصّته . وثبوت سائر الحصص موقوف على حلف صاحب الحقّ ، فكلّ من حلف ثبت حقّه مع الشاهد الواحد ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لأنّ ظاهر الأدلّة افتقار ثبوت حقّ كلّ مدّع إلى ضمّ اليمين بعد إقامة الشاهد ، ولا يثبت حق مدّع بدون الحلف ، كما أنّه لا يتوقّف ثبوت حقّ البعض على حلف الجميع ، كما ادّعى نفي وجدان الخلاف فيه في الطرفين « 1 » . ثمّ إنّه لو تصرّف المدّعى الحالف في خصوص حقّه المحكوم له بنحو الإشاعة من دون أن يكون هناك في الخارج شيء ولا قبض وإقباض ، كما لو نقل النصف المشاع المحكوم له إلى الغير بالعوض أو مجّاناً ، فلا إشكال في عدم الشركة بلحاظ الشريك الأوّل المدّعى غير الحالف . وأمّا إذا فرض القبض من المدّعى عليه ، فإن كانت الدعوى عيناً شاركه فيها غيره ؛ لإقراره بالشركة بسبب واحد كالإرث ، فلا يجوز التصرّف فيه إلّا برضا الكلّ ، ولا يلزم شيء من الأمرين المتقدّمين توقّف ثبوت الحقّ على حلف الغير ، أو ثبوت حقّه بدون حلفه ، وإن كان يظهر من إطلاق مثل عبارة المحقّق في الشرائع عدم ثبوت الشركة هنا أيضاً ، حيث قال : ولو حلف بعض أخذ ولم يكن للممتنع معه شركة « 2 » ، إلّا أنّ الظاهر لزوم الحمل على غير العين . وأمّا إذا كانت الدعوى ديناً ففيه احتمالان :
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 40 / 280 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 93 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 226 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )