[ القول في الشاهد واليمين ]
القول في الشاهد واليمين
[ مسألة 1 : لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد ويمين المدّعى ]
مسألة 1 : لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد ويمين المدّعى ، كما لا إشكال في عدم الحكم والقضاء بهما في حقوق اللَّه تعالى ، كثبوت الهلال وحدود اللَّه ، وهل يجوز القضاء بهما في حقوق الناس كلّها حتى مثل النسب والولاية والوكالة ، أو يجوز في الأموال وما يقصد به الأموال كالغصب والقرض والوديعة ، وكذا البيع والصلح والإجارة ونحوها ؟ وجوه : أشبهها الاختصاص بالديون ، ويجوز القضاء في الديون بشهادة امرأتين مع يمين المدّعى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أقول : في هذه المسألة أمور :
الأمر الأوّل : أنّه لا إشكال في أصل جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد ويمين المدّعى ، استناداً إلى المقطوع به من قضاء رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) وقضاء عليّ ( عليه السّلام ) بعده على ما رواه العامّة والخاصّة في كتبهم الروائيّة ، مثل سنن البيهقي « 1 »
هامش
( 1 ) صحيح مسلم : 3 / 1078 ح 1712 ، سنن ابن ماجة 3 / 131 - 132 ح 2368 - 2371 ، سنن أبي داود : 4 / .