شرح
والوسائل « 1 » ، ووافقنا عليه أكثر العامّة خلافاً لأبي حنيفة وأتباعه « 2 » ، وقد قال للصادق ( عليه السّلام ) : كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد ؟ فقال الصادق ( عليه السّلام ) : قضى به رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) وقضى به عليّ ( عليه السّلام ) عندكم . فضحك أبو حنيفة ، فقال له الصادق ( عليه السّلام ) : أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة ، فقال : ما نفعل ، فقال : بلى تشهد مائة فترسلون واحداً يسأل عنهم ، ثمّ تجيزون شهادتهم بقوله « 3 » .
وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، فسألاه عن شاهد ويمين ، فقال : قضى به رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) وقضى به عليّ ( عليه السّلام ) عندكم بالكوفة ، فقالا : هذا خلاف القرآن ، فقال : وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ قالا : إنّ اللَّه يقولوَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ« 4 » فقال لهما أبو جعفر ( عليه السّلام ) : قول اللَّهوَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْهو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويميناً ، ثمّ قال : إنّ عليّاً ( عليه السّلام ) كان قاعداً في مسجد الكوفة ، فمرّ به عبد اللَّه بن قفل التميمي ومعه درع طلحة ، فقال له علي ( عليه السّلام ) : هذه درع طلحة أخذت غلولًا « 5 » يوم البصرة ، فقال له عبد اللَّه بن قفل : أجل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين ، فجعل بينه وبينه شريحاً .
هامش
24 - 360825 - 3612 ، سنن الترمذي : 3 / 627 - 628 ح 1347 - 1369 ، سنن الدارقطني : 4 / 135 - 136 ح 4439 - 4443 وص 137 ح 4447 و 4448 ، السنن الكبرى للبيهقي : 15 / 202 - 214 ح 21227 - 21269 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 264 - 270 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ب 14 .
( 2 ) الخلاف : 6 / 274 - 279 مسألة 23 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 6 / 296 ح 826 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 268 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ب 14 ح 13 .
( 4 ) سورة الطلاق : 65 / 2 .
( 5 ) الغلولة : السرقة قبل تقسيم الغنيمة ، المؤلّف .