تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

[ الثالث : لو تعدّدت ورثة الميّت ، فادّعى شخص عليه وأقام البيّنة ، تكفي يمين واحدة ]

الثالث : لو تعدّدت ورثة الميّت ، فادّعى شخص عليه وأقام البيّنة ، تكفي يمين واحدة ، بخلاف تعدّد ورثة المدّعى كما مرّ ( 1 ) .

[ الرابع : اليمين للاستظهار لا بدّ وأن تكون عند الحاكم ]

الرابع : اليمين للاستظهار لا بدّ وأن تكون عند الحاكم ، فإذا قامت البيّنة عنده وأحلفه ثبت حقّه ، ولا أثر لحلفه بنفسه أو عند الوارث ( 2 ) .
شرح
وممّا ذكرنا يظهر عدم لزوم الضمّ في كلّ مورد يعلم بالبقاء على فرض الثبوت . نعم فيما إذا قامت البيّنة على بقاء الدين إلى حين الموت ، يكون الخروج وعدم لزوم الضم لا للتعليل المذكور فيها ، بل لما استفدنا منها من أنّ البيّنة التي أُقيمت على المطلوب بالحقّ هي البيّنة على أصل الاشتغال ، كما عرفت « 1 » . ( 1 ) قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ الملاك في تعدّد اليمين هو تعدّد ورثة المدّعى ، لا تعدّد ورثة المدّعى عليه ؛ لأنّ المطلوب بالحقّ هو الميت ، وكلّ واحد من ورثة المدّعى يقوم مقامه مستقلا بالإضافة إلى مقدار حقّه ، ويشمله قوله ( عليه السّلام ) : وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات « 2 » ، فيلزم الحلف مضافاً إلى البيّنة . وقد عرفت « 3 » أنّ إقامة البيّنة على مجموع الدين من واحد من الورثة كاف ، بخلاف اليمين فإنّه لا بدّ لكلّ واحد منهم ضمّها بمقدار حقّه . وأمّا تعدّد ورثة الميّت فلا دخل له في ذلك ، إذ ليس البحث في يمين المدّعى عليه أصلًا ، كما لا يخفى . ( 2 ) الظاهر لزوم كون اليمين للاستظهار عند الحاكم الذي تقام البيّنة عنده ، فكما
هامش
( 1 ) في ص 195 . ( 2 ) تقدمت الرواية بتمامها في ص 152 . ( 3 ) في ص 202 - 204 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 209 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )