شرح
قال : جائز « 1 » .
ورواية السكوني : في رجل أقرّ عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثمّ مات على تلك الحال ، فقال : أيّهما أقام البيّنة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان « 2 » .
ومكاتبة الصهباني : امرأة أوصت إلى رجل وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم إلى أن قال : فكتب ( عليه السّلام ) بخطّه : إن كان الدين صحيحاً معروفاً مفهوماً ، فيخرج الدين من رأس المال « 3 » إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال المذكورة في كتاب الإقرار وكتاب الوصايا من الوسائل فإنّ هذه الأخبار شاملة لصورة عدم حلف المقرّ له أيضاً ، فيتعارض مع ما مرّ بالعموم من وجه ، وإذ لا ترجيح فيرجع إلى القاعدة المتقدّمة المكتفية للمدّعي بالبيّنة ، وهو الأصحّ « 4 » ، انتهى .
ويرد عليه :
أوّلًا : وضوح أنّ التعليل يقتضي التوسعة والتضييق ، ولم يقم دليل على أنّ العلل الشرعيّة معرّفات ، لا يكاد ينتفي المعلول بانتفائها ، وإلّا لا يكون لذكر التعليل فائدة كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 42 ح 5 ، تهذيب الأحكام : 9 / 160 ح 660 ، الاستبصار : 4 / 112 ح 430 ، وعنها وسائل الشيعة : 19 / 323 ، كتاب الوصايا ب 16 ح 4
( 2 ) الكافي : 7 / 58 ح 5 ، الفقيه : 4 / 174 ح 610 ، تهذيب الأحكام : 9 / 162 ح 666 ، وعنها وسائل الشيعة : 19 / 323 ، كتاب الوصايا ب 25 ح 1 . وج 23 / 184 ، كتاب الإقرار ب 2 ح 1 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 9 / 161 ح 664 ، الاستبصار : 4 / 113 ح 433 ، وعنهما وسائل الشيعة : 19 / 294 ، كتاب الوصايا ب 16 ح 10 .
( 4 ) مستند الشيعة : 17 / 256 - 257 .