تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
كبيرة منه ، مع العلم بأنّها صدرت بعنوان المعصية ، من دون أن يكون هناك عذر كالاضطرار مثلًا ، ولا يجوز للشاهد بالجرح الاعتماد أيضاً على البيّنة أو الاستصحاب . نعم يكفي للحاكم الاعتماد في ثبوت عدالة إحدى البيّنتين الاعتماد على الاستصحاب أو حسن الظاهر أو البيّنة لكفاية الثبوت التعبّدي ؛ ولأجله كان له الاعتماد في ثبوت عدالة شاهد الأصل على الأُمور المذكورة لأجل ما ذكرنا ، ومنه يظهر أنّه لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره ، فالظاهر جواز الحكم بشهادته بعد ما عرفت من كون حسن الظاهر كاشفاً تعبّداً عن العدالة . كما أنّ الشاهدين لو شهدا بعدالة بيّنة المدّعى في السابق يجوز للحاكم الاعتماد بعد إحراز الحالة السابقة وجريان الاستصحاب ؛ لعدم لزوم كون الحالة السابقة محرزة باليقين الوجداني ، كما قرّر في محلّه من الأُصول « 1 » .
هامش
( 1 ) سيرى كامل در أصول فقه : 14 / 395 - 419 .