تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

[ مسألة 22 : لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره ]

مسألة 22 : لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره ، فالظاهر جواز الحكم بشهادته بعد كون حسن الظاهر كاشفاً تعبّداً عن العدالة ( 1 ) .

[ مسألة 23 : لا يجوز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتكاب كبيرة ]

مسألة 23 : لا يجوز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتكاب كبيرة ما لم يعلم أنّه على وجه المعصية ولا يكون له عذر ، فلو احتمل أنّ ارتكابه لعذر لا يجوز جرحه ، ولو حصل له ظنّ بذلك بقرائن مفيدة له ( 2 ) .
شرح
( 1 ) ظهر الحكم في هاتين المسألتين ممّا ذكرنا في المسألة السابقة ، ولا حاجة إلى الإعادة بوجه ، فراجع . ( 2 ) ظهر الحكم في هاتين المسألتين ممّا ذكرنا في المسألة السابقة ، ولا حاجة إلى الإعادة بوجه ، فراجع . نعم ينبغي أن يعلم أنّ مطلق الإكراه على المعصية لا يجوِّز مطلق المعصية ، فإذا أكره أحد بالزنا بذات البعل ، هل يمكن أن يقال : بصيرورته جائزاً ولو كان الضرر المتوعّد به ضرراً ماليّاً يتضرّر المكرَه بالفتح بسببه ، نظراً إلى قوله ( صلّى اللَّه عليه وآله ) في مثل حديث الرفع : « رفع ما اكرهوا عليه » « 1 » ، بل لا بدّ من ملاحظة الضرر المتوعّد به مع المحرّم الذي أُكره عليه ، وأنّه أيّهما يكون أهمّ من الأُخرى عند الشارع ، فإذا أُكره على شرب الخمر مثلًا وتوعّد بالقتل ، فحيث يكون القتل أهمّ من شرب الخمر يصير جائزاً بمجرّد الإكراه ، وعلى هذا القياس . فتدبّر جيّداً .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 293 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ب 37 ح 2 ، وج 8 / 249 ، أبواب الخلل ب 30 ح 2 ، وج 15 / 369 - 370 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1 - 3 .