[ مسألة 24 : لو رضي المدّعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد ]
مسألة 24 : لو رضي المدّعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد لا يجوز للحاكم الحكم ، ولو حكم لا يترتّب عليه الأثر ( 1 ) .
[ مسألة 25 : لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده ]
مسألة 25 : لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده ، ولو اعترف المدّعى عليه بعدالتهما ، لكن أخطأهما في الشهادة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) فإنّه مخالف للحصر المستفاد من قول الرسول ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والايمان على ما في رواية أو روايات صحيحة ، وإن كان الحصر إضافيّاً كما تقدّم « 1 » ، فإنّه يعتبر في البيّنة التعدّد والعدالة ، ورضا المدّعى عليه لا يوجب تغيير الحكم ، والمفروض في هذه المسائل إنكاره لادّعاء المدّعى .
( 2 ) من الواضح أنّ الحكم وفصل الخصومة فعل الحاكم ، واللّازم أن تكون عدالة الشاهدين محرزة عنده ، وبعبارة أخرى اللّازم أن يكون الشاهدان منطبقاً عليهما عنوان البيّنة ، ولا يكون كذلك إلّا بإحراز عدالتهما . غاية الأمر أنّك عرفت أنّ الثبوت التعبّدي بالبيّنة أو الاستصحاب أو حسن الظاهر كافٍ في ذلك .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 135 .