تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣

[ مسألة 21 : يعتبر في الشهادة بالعدالة العلم بها ]

مسألة 21 : يعتبر في الشهادة بالعدالة العلم بها إمّا بالشياع أو بمعاشرة باطنة متقادمة ، ولا يكفي في الشهادة حسن الظاهر ولو أفاد الظنّ ، ولا الاعتماد على البيّنة أو الاستصحاب ، وكذا في الشهادة بالجرح لا بدّ من العلم بفسقه ، ولا يجوز الشهادة اعتماداً على البيّنة أو الاستصحاب ، نعم يكفي الثبوت التعبّدي كالثبوت بالبيّنة أو الاستصحاب أو حسن الظاهر لترتيب الآثار ، فيجوز للحاكم الحكم اعتماداً على شهادة من ثبتت عدالته بالاستصحاب ، أو حسن الظاهر الكاشف تعبّداً أو البيّنة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في الشهادة بالعدالة ومثلها يعتبر العلم أو الاطمئنان المتاخم للعلم . إمّا من ناحية الشياع المفيد لذلك ، أو من ناحية معاشرة باطنيّة متقادمة ، وفي هذه الصورة تصحّ الشهادة بالعدالة وإن كانت أمراً غير محسوس ؛ لأنّها الملكة النفسانيّة الباعثة على رعاية الوظائف الوجوبيّة والتحريميّة ، مضافة إلى ما يكون محسوساً من الإتيان بالواجبات وترك المحرّمات ، لكنّها قريبة إلى الحسّ كالشجاعة والسخاوة ونحوهما ، ولا يكفي للشهادة بالعدالة الاعتماد على البيّنة أو الاستصحاب أو حسن الظاهر ، الذي جعله الشارع كاشفاً عن العدالة وأمارة عليها تعبّداً ، على ما في الصحيحة الواردة في تعريف العدالة وبيان الأمارة عليها « 1 » . وكذا لا بدّ في الشهادة بالجرح من العلم بفسق المجروح كرؤية صدور معصية
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 / 24 ح 65 ، تهذيب الأحكام : 6 / 241 ح 596 ، الاستبصار : 3 / 12 ح 33 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 391 392 ، كتاب الشهادات ب 1 ح 1 و 2 ، ويراجع نفس وسائل الشيعة ص 396 ح 15 و 16 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 183 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )