تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠

[ مسألة 20 : لو تعارضت بيّنة الجرح والتعديل ]

مسألة 20 : لو تعارضت بيّنة الجرح والتعديل بأن قالت إحداهما : « أنّه عادل » ، وقالت الأُخرى : « أنّه فاسق » ، أو قالت إحداهما : « كان يوم كذا يشرب الخمر في مكان كذا » ، وقالت الأُخرى : « إنّه كان في يوم كذا في غير هذا المكان » سقطتا ، فعلى المنكر اليمين ، نعم لو كان له حالة سابقة من العدالة أو الفسق يؤخذ بها ، فإن كانت عدالة حكم على طبق الشهادة ، وإن كانت فسقاً تطرح ، وعلى المنكر اليمين ( 1 ) .
شرح
( 1 ) التعارض بين البيّنتين بيّنة الجرح والتعديل ، قد يكون بنحو التخالف بحيث يمكن اجتماعهما ؛ لعدم التضادّ المانع عن صدقهما . وقد يكون بنحو التعارض الحقيقي المانع عن ذلك ، فالأوّل مثل ما إذا قالت بيّنة التعديل : إنّه يكون ذا ملكة ، ولا أعلم بصدور معصية كبيرة منه ، وقالت بيّنة الجرح : إنّه صدر منه معصية كبيرة ، ولم تتحقّق التوبة عنها ، أو قالت بيّنة التعديل : إنّه قد صدر منه التوبة عن المعصية الكبيرة التي ارتكبها يوم فلان ، وقالت بيّنة الجرح : قد صدرت منه المعصية في ذلك اليوم . والثاني مثل المثالين المذكورين في المتن ، ويجري في هذه الصورة احتمالات : الأولى : سقوط كلتيهما كما هو الأصل المقرّر في محلّه في تعارض الأمارتين ، غاية الأمر ثبوت الأخبار العلاجيّة مثل : مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة وغيرها بالإضافة إلى الخبرين المتعارضين « 1 » ، فيبقى غيرهما على وفق القاعدة الأصليّة من السقوط عند التعارض .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 106 - 124 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب 9 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 180 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )