تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من فقه الزهراء ( ع ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
قد أذنت لك
شرح
أمرنا » إضافة إلى ما لذكر فضائلهم عليهم السّلام من التأثير الإيجابي التربوي على الناس . « قد أذنت لك »

الاستجابة للطفل ولغير المسلم

مسألة : يستحب الإجابة للطفل وقضاء حاجته . فإنه يستحب - كما سبق - إجابة المؤمن ، كبيرا كان أم صغيرا ، رجلا أم امرأة ، بل قد ألمعنا في بعض المباحث السابقة إلى أن هذا جار في غير المسلم أيضا ، وحتى في المحارب - إلّا ما خرج بالدليل - كما سمح علي عليه السّلام لأهل صفين أن يأخذوا حاجتهم من ماء الفرات ، وأمر الحسين عليه السّلام أصحابه بسقي الذين جاءوا لقتاله وقتلوه أخيرا . ولا فرق بين أن تكون الحاجة معنوية أو مادية ، فقد يسأل عن مسألة شرعية أو عقلية أو عرفية أو عادية أو غيرها ، وقد يطلب حاجة مثل أن يطلب ماء أو خبزا أو غير ذلك ، فإن هذه الموارد تندرج في الأدلة العامة . نعم إذا كانت الحاجة أو الإجابة محرمة لم يجز لأنّ الاقتضائي مقدم على اللااقتضائي ، كما ذكره الفقهاء . أما إذا كانت مستحبة أو واجبة أو مباحة جاز بالمعنى الأعم حيث إن قضاء الحاجة الواجبة واجب والمستحبة مستحب « 1 » والمباحة مستحب أيضا باعتبار انه
هامش
( 1 ) لجهتين : كونه مقدمة لمستحب وانطباق عنوان قضاء الحاجة عليه .