بقوله :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
وقال :
وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
.
ومن هذا الباب أيضا قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم ، لأن العلة أن يكون المتظاهر بها رحمه محرما .
وقياس الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل بشرط الإيمان . وقياس تحريم الأختين وسائر القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع بينهن في التسري والنكاح . وهذا لو تقصيناه لطال به الكتاب ، واللّه أعلم بالصواب .
وقال أبو محمد البزيدي في القياس ، وذلك فيما حدثنا شيخنا أبو الأصبغ عيسى بن سعيد ابن سعدان المقري ، ثنا أبو الحسن بن مقسم قال : أنا أبو الحسين بن المنادي قال : أنشدني أبو عبد الرحمن عبد اللّه بن علي بن محمد بن علي بن عبد العزيز العمري الموصلي خال أبي علي البياض الهاشمي قال : أنشدت لأبي محمد البزيدي قوله في القياس :
ما جهول لعالم بمدان * لا ، ولا العي كائن كالبيان
فإذا ما عميت فسل تخبر * إن بعض الأخبار مثل العيان
ثم قس بعض ما سمعت ببعض * وائت فيما تقول بالبرهان
لا تكن كالحمار يحمل أسفارا * كما قد قرأت في القرآن
إن هذا القياس في كل أمر * عند أهل العقول كالميزان
لا يجوز القياس في الدين إلا * لفقيه ، لدينه صوان
ليس يغني عن جاهل قول * مفت عن فلان ، وقوله عن فلان
إن أتاه مسترشدا أفتاه * بحديثين فيهما معنيان
إن من يحمل الحديث ولا * يعرف فيه التأويل كالصيدلان
حين يلقى لديه كل دواء * وهو بالطب جاهل غيروان
حكم اللّه في الجزاء ذوي * عدل من الصيد بالذي يريان