935 - وقال صلى اللّه عليه وسلم لعمر حين سأله عن قبلة الصائم امرأته : « أرأيت لو تمضمض بماء ومجه وهو صائم ؟ » . فقال عمر : لا بأس قال : « كذلك هذا » « 1 » .
936 - وفي حديث الخثعمية في الحج عن أبيها : « أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم . قال : « فدين اللّه أحق » « 2 » .
وقال صلى اللّه عليه وسلم : « محرم الحلال كمستحل الحرام » 938 - وقال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » « 3 » .
وفي كتاب عمر - رضي اللّه عنه - إلى أبي موسى الأشعري : « فاعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور » « 4 » .
وقايس زيد بن ثابت عليّ بن أبي طالب - رضي اللّه عنه - في المكاتب وقايسه أيضا في الجد ، واتفقا في أنه لا يحجب الإخوة فقاسه علي وشبهه بسيل انشعبت منه شعبة ، ثم انشعب من الشعبة شعبتان ، وقاسه زيد على شجرة انشعب منها غصن ، وانشعب من الغصن غصنان ، لأن قولهما في الجد واحد ، في أنه يشارك الإخوة ولا يحجبهم .
وقاس ابن عباس : الأضراس بالأصابع . وقال : عقلهما سواء ، اعتبرها بها .
وقال الشعبي : ( إنا نأخذ في زكاة البقر فيما زاد على الأربعين بالمقاييس ) .
وقال إبراهيم النخعي : ( ما كل شيء تسأل عنه نحفظه ، ولكنا نعرف الشيء بالشيء ونقيس الشيء بالشيء ) .
وفي رواية أخرى عنه قيل له : ( أكل ما تفتي به الناس سمعته ؟ قال : لا ، ولكن بعضه
هامش
( 1 ) صحيح : أخرجه أبو داود ( 2385 ) ، وأحمد ( 1 / 21 ) ، والدارمي ( 2 / 13 ) ، وغيرهما .
( 2 ) صحيح : أخرجه البخاري ( 1854 ) .
( 3 ) حديث منكر : أخرجه البخاري في « تاريخه الكبير » ( 3 / ق 2 / 34 ) ، وابن حبان في « المجروحين » ( 1 / 103 ) ، والقضاعي في « مسند الشهاب » برقم ( 980 ) وقال أبو حاتم في « العلل » ( 2 / 308 ) لابنه : ( 2 / 308 ) : « هذا حديث منكر » أه .
( 4 ) صحيح : أخرجه البخاري ( 9 / 139 - 140 ) ، ومسلم ( 2 / 2070 ) من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما .