تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩

خلاصة ما تقدّم

يمكن تصنيف روايات الترجيح إلى أربعة أصناف : ما يدلّ على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة وما يدلّ على الترجيح بصفات الراوي ، كالترجيح بالأعدلية والأوثقية ، وما يدلّ على الترجيح بالشهرة ، وما يدلّ على الترجيح بالأحدثية . الرواية الأولى : ما رواه قطب الدين الراوندي وهي تشتمل على مرجّحين مترتّبين : الأوّل : ترجيح ما وافق الكتاب على ما خالفه ، الثاني : الترجيح بما خالف العامّة على ما وافقهم ، ويأتي المرجّح الثاني في حالة عدم تواجد المرجّح الأوّل . الصحيح التعدّي إلى المخالفة والموافقة مع الفتاوى والآراء أيضاً وإن كانت على أساس غير الأخبار من أدلّة الاستنباط عندهم ، لأنّ الترجيح ليس حكماً تعبّدياً صرفاً . الرواية الثانية : مقبولة حنظلة ، حيث ذكرت مرجّحين آخرين هما : الترجيح بصفات الراوي كالأوثقية والأعدلية ، والأفقهية والترجيح بالشهرة ، اعترض على الترجيح بصفات الراوي والشهرة باعتراضين : الاعتراض الأوّل : المقبولة مختصّة بزمان الحضور لا الغيبة . أجيب على هذا الاعتراض بجوابين : الأوّل : أن الرواية ذكرت مرجّحات متعدّدة ، واختصاص المرجّح الأخير بزمن الحضور ، لا يستلزم أن تكون جميع المرجّحات المذكورة في الرواية مقيّدة بزمن الحضور . الجواب الثاني : أننا نقطع بحكم مناسبات الحكم والموضوع أن الترجيح بالأوثقية ونحوها لا يختلف حالها بين زمان الحضور وزمان الغيبة . الاعتراض الثاني : أنّ الإمام ( ع ) وإن رجّح حكم الأعدل والأفقه والأصدق والأورع في المقبولة ، لكن هذا الترجيح بما هو حاكم لا بما هو راوٍ .