المستقرّ ؛ لأنّ مورَدها التعارضُ بين مضمونين بينهما جمعٌ عرفيٌّ بحملِ النهيِ على الكراهة بقرينةِ الترخيص ، فقد يُرادُ بالتخيير حينئذٍ التوسعةُ في مقام العملِ بالأخذِ بمفاد دليلِ الترخيص أو دليلِ النهي ؛ لعدم التنافي بينهما ، لكون النهيِ غيرَ إلزاميٍّ ، لا جعل الحجّيةِ التخييريةِ بالمعنى المدُّعى .
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 269
مساهمون: الشيخ على حمود العبادي
ص٢٦٩