تعليق على النص
قوله ( قدس سره ) : ) وإن كان الخطابان منفصلين انعقد الظهور ( التصديقي .
قوله : ) لأنه قرينة بدليل إعدامه لظهور المطلق في فرض الاتصال ( لأنه على فرض الاتصال فإن القرينة تعدم الظهور التصديقي في العامّ .
قوله : ) وقد تقد مأن البناء العرفي على أن كلّ . . ( . ( على أن ) خبر ل - ( أن ) .
الوجه في تقديم المقيد على المطلق
قال السيد الخميني في وجه تقديم المقيّد على المطلق : ) إن مناط تقديمه على المطلق ليس إلا أقوائية ظهور القيد في القيدية من المطلق في الإطلاق ( « 1 » .
وقال المحقّق النائيني : إن وجه تقديم المقيّد على المطلق من باب أقوى الظهورين ، بل من باب القرينة ؛ ) وذلك لأنّ الأمر في المقيّد يكون بمنزلة القرينة على ما هو المراد من الأمر في المطلق ، والأصل الجاري في ناحية القرينة يكون حاكماً على الأصل الجاري في ذي القرينة ( « 2 » .
وقال السيد محمد الروحاني في وجه تقديم المقيّد على المطلق : هو ) لأقوائية ظهوره في معناه من ظهور المطلق فيه ( « 3 » .
قاعدة تقديم التقييد على التخصيص
من قواعد التقدّم الدلالي تقدّم التقييد على التخصيص عند الدوران بين تخصيص العامّ وبين تقييد الإطلاق ، كما إذا قال المولى أكرم العلماء ، ثم قال : لا تكرم الفاسق ، فدار أمر العالم الفاسق بين دخوله تحت الحكم الأوّل أو الثاني ، فعلى تقديم العامّ على المطلق يلزم التقييد من جانب الثاني ، فيكون المراد لاتكرم
هامش
( 1 ) الاستصحاب ، السيد الخميني : ص 233 .
( 2 ) فوائد الأصول : ج 1 ، ص 577 .
( 3 ) منتقى الأصول : ج 7 ، ص 300 .