تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
صلاته ثم علم ؟ قال : « مضت صلاته ، ولا شيء عليه » « 1 » . وفي رواية أخرى عن عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ثم صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة » « 2 » . وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد » « 3 » . ونحوها من الرويات التي تشاركها في المضمون ذاته والتي أفتى المشهور على أساسها . قال : المحقّق الأردبيلي : « إن كان جاهلًا بالنجاسة حتّى فرغ فالظاهر عدم الإعادة مطلقاً ، وهو مذهب جمع من الأصحاب ، مثل الشيخ في الاستبصار ، وموضع من النهاية ، والسيد ، وابن إدريس ، والشيخ المفيد ، والمصنّف في المنتهى وهنا . ودليله صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ذكر المنيّ فشدّده وجعله أشدّ من البول ، ثم قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صلّيت فيه ثم رأيته ( فرأيته ) بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول . وعن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 40 من أبواب النجاسات ، ح 2 ؛ ج 3 ، ص 474 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 5 . ( 4 ) مجمع الفائدة : ج 1 ، ص 342 .