الشرح
اتّضح من البحث السابق أن العلم الإجمالي يتنجّز إذا توفّرت أركانه الأربعة وهي : العلم بالجامع ، وعدم سراية العلم من الجامع إلى الأفراد ، وأن يكون كلّ من أطراف العلم مشمولًا للأصول المؤمّنة وأن يلزم من جريان الأصول المؤمّنة في الأطراف مخالفة عملية ، فإذا انهدم ركن من هذه الأركان انهدمت منجّزية العلم الإجمالي ، أي أن كلّ حالة يدّعى فيها سقوط العلم الإجمالي عن المنجّزية يعني أن أحد أركانه الأربعة قد انهدم ، وإلّا - أي لو لم ينهدم أحد الأركان - فلا مبرر لسقوط العلم الإجمالي عن المنجّزية .
وفي هذا البحث يتناول المصنّف تطبيقات لتلك الأركان الأربعة ، فيتمحور البحث حول الحالات التي تنهدم فيها تلك الأركان ومن ثم يسقط العلم الإجمالي عن المنجّزية . ويطرح المصنّف في هذا البحث عشر حالات وهي :
الحالة الأولى : زوال العلم بالجامع .
الحالة الثانية : الاضطرار إلى بعض الأطراف .
الحالة الثالثة : انحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي .
الحالة الرابعة : الانحلال الحكمي بالأمارات والأصول .
الحالة الخامسة : اشتراك علمين إجماليين في طرف .
الحالة السادسة : حكم ملاقي أحد الأطراف .
الحالة السابعة : الشبهة غير المحصورة .
الحالة الثامنة : عدم القدرة على ارتكاب بعض الأطراف .
الحالة التاسعة : العلم الإجمالي في التدريجات .
الحالة العاشرة : الطولية بين طرفي العلم الإجمالي .
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 179
مساهمون: الشيخ على حمود العبادي
ص١٧٩