متأثّر في الأوّل ، ولكن في القضية المجمع عليها يحتمل أنّ الفقيه الثاني متأثّر بالفقيه الأوّل .
أضواء على النصّ
قوله ( قدّس سرّه ) : « بين الإجماع وبين الدليل الشرعي » ، على اختلاف المسالك في حجّية الإجماع ، إنّما يستكشف من الإجماع الدليل على الحكم الشرعي بواسطة الملازمة فيكون داخلًا في الدليل غير الشرعي .
قوله ( قدّس سرّه ) : « للأولى » ، أي : الملازمة العقلية .
قوله ( قدّس سرّه ) : « بالملازمة بين تواتر الخبر وصدقه » ، بناء على مبنى القياس .
قوله ( قدّس سرّه ) : « دائماً عقلية » أي : أنّ الملازمة لا تكون إلَّا عقلية .
قوله ( قدّس سرّه ) : « مردّه » ، أي : مردّ التقسيم الثلاثي .
قوله ( قدّس سرّه ) : « كالملازمة بين النار والحرارة » ، فإنّ النار محرقة أينما تحقّقت ، وهذا المثال فيه تسامح ، والمثال الأفضل هو الزوجية والأربعة فإنّ الأربعة أينما تحقّقت فإنّها لابدّ أن تكون زوجاً .
قوله ( قدّس سرّه ) : « فيه » ، أي : في الملزوم .
قوله ( قدّس سرّه ) : « فيتّفق وجودها » ، أي : فيتّفق وجود تلك الظروف .
قوله ( قدّس سرّه ) : « والصحيح أنّه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية فضلًا عن الإجماع » ، وثبوت الحكم الشرعي ، بمعنى : إن أنكرنا الملازمة العقلية الأرسطية بين الإجماع والقضية المخبر عنها فمن باب الأولوية القطعية ننكر الملازمة بين الإجماع وبين الحكم الشرعي .
قوله ( قدّس سرّه ) : « لأنّ العلم بأنّ المحمول لا ينفكّ عن الموضوع » ، هذا الذي أثبتناه بالاستقراء هو غير العلم بأنّه لا يمكن أن ينفكّ عن الموضوع ، وهذا الذي يدّعيه منطق القياس .