السكوت الذي يمسّ غرض الشارع .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وبهذا نعرف أنّ الشرط في الاستدلال بالسيرة العقلائية على الحجّية بمعناها الأصولي - المنجّزية والمعذّرية - أن تكون السيرة العقلائية في مجال التطبيق قد افترضت ارتكازاً اتّفاق الشارع مع غيره في الحجّية » ، وهذا شرط ثالث وراء الشرطين المتقدّمين يعني : إثبات المعاصرة ، وإثبات السكوت ، وإثبات هذه النكتة . هذا الارتكاز ارتكاز خاطئ ؛ لأنّه لا دليل عليه .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وجرت » ، أي : جرت السيرة .
قوله ( قدّس سرّه ) : « في علاقتها » ، أي : في علاقة تلك السيرة .
قوله ( قدّس سرّه ) : « مع الشارع على أساس هذا الافتراض » ، فإذا كان هذا موجوداً ، فعند ذلك يتمّ الشرط الثالث ، فيمكن حينئذٍ الاستدلال بالسيرة العقلائية في المقام الثاني بلحاظ مرحلة الظاهر .
قوله ( قدّس سرّه ) : « أن تكون على الأقلّ » أي : أن تكون تلك السيرة على الأقلّ .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وهذا معنىً قد يثبت في السيرة العقلائية على العمل بالأمارات الظنّية في المقام الأوّل أيضاً » ، أي : في مجال الأغراض الشخصية التكوينية .
قوله ( قدّس سرّه ) : « ومنعقدة على » ، أي : ولو كانت منعقدة في المقام الأوّل .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 254
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص٢٥٤