قوله قدس سره : « وقد مر عليك في المنطق أنّ الشيء يصدق على نفسه بالحمل الأولي » ؛ لأنّ ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه عن نفسه محال .
قوله قدس سره : « ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشائع » ، جاء بكلمة قد لبيان صدق الشيء على نفسه في الحمل الشائع في بعض الأحيان ، من قبيل الكلي فهو كذلك بالحمل الأولي وبالحمل الشائع .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 454
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص٤٥٤