الظاهري للحكم الواقعي ، بينما هذا التنجيز يتوقّف حسب الفرض على علمنا باهتمام المولى بالحكم إلى حدّ لا يرضى بتركه عند الشكّ . وهذا العلم يتوقّف بدوره على حفظ المولى للحكم حيث افترض المحقّق العراقي قدس سره أنّنا نكتشف اهتمام المولى بالحكم من حفظه له بدليل الاحتياط مثلًا عن طريق الإنّ .
أضواء على النص
قولهقدس سره : « فلا شكّ في وفائه » ، الضمير في وفائه يعود على الدليل القطعي .
قوله قدس سره : « أمّا إذا لم يكن الدليل قطعيّاً » ، كخبر الثقة .
قوله قدس سره : « الأوّل : بحث نظري في تصوير قيامه مقام القطع الطريقي » ، أي قيام الدليل غير القطعي مقام القطع الطريقي .
قوله قدس سره : « مع الاتّفاق عمليّاً على قيامه مقامه في المنجّزيّة والمعذّريّة » ، من الناحية العمليّة جميع الأصوليين يلتزمون بأنّ الدليل الظنّي يقوم مقام القطع الطريقي في المنجّزيّة والمعذّريّة .
قوله قدس سره : « هل يستفاد منه » ، أي من دليل حجّية الأمارة .
قوله قدس سره : « قيامها مقام القطع الموضوعي أو لا » ، البحث الثاني هو في أن دليل حجّية الأمارة هل يُستفاد منه قيام الأمارة مقام القطع الطريقي ؟
والنكتة في تعبير المصنّف قدس سره عن البحث الأول بالنظري وعن الثاني بالواقعي : هي أن البحث الأول لم يقع فيه خلاف بين علماء الأصول ،
فجميعهم متّفقون - من الناحية العملية - على قيام الأمارة مقام القطع الطريقي وإن اختلفوا في كيفيّة تخريج ذلك من الناحية الفنّية ، بخلاف البحث الثاني حيث وقع الخلاف بين الأعلام في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي .
قوله قدس سره : « أمّا البحث الأوّل فقد يستشكل تارةً في إمكان قيام غير القطع مقام القطع في المنجّزيّة والمعذّريّة » ، قد يستشكل باستحالة وفاء الأمارة بدور