قوله قدس سره : « . . . دلالته بالإطلاق على عدم الوجوب فهو حجّة مع احتمال حجّية الخبر المخصّص أيضاً » ، فإذا كان عندنا إطلاق حجّة واحتملنا وجود المخصّص فالمرجع إلى الإطلاق ، كذلك في المقام يوجد إطلاق حجّة وشككنا أنّه خُصّص أو لا ؟ فالمرجع إلى الإطلاق .
قوله قدس سره : « لأنّ مجرّد احتمال التخصيص لا يكفي لرفع اليد عن الإطلاق » المحرز الحجّة ، والمراد من الإطلاق هنا ليس الإطلاق الاصطلاحي ، وإنما المراد منه الاستيعاب .
قوله قدس سره : « ونستخلص من ذلك أنّ الموقف العملي » ، الذي كان محدداً للمكلّف .
قوله قدس سره : « لا يتغيّر باحتمال الحجّية » ، أي يبقى على ما هو عليه ولا يتغير بمجرّد احتمال الحجّية ، فاحتمال الحجّية لا أثر له من الناحية العملية .
قوله قدس سره : « وهذا يعني أنّ احتمالها يساوي عملياً القطع بعدمها » ، فالمكلّف إذا كان قاطعاً بعدم حجّية هذه الأمارة كان يرجع إلى الأصول العمليّة العقليّة أو الشرعيّة ، فكذلك الحال فيما لو كان يحتمل حجّية تلك الأمارة .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 192
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص١٩٢