قوله قدس سره : « إذ ليس له مبادئ خاصّة » ، أي ليس للترخيص الظاهري مبادئ خاصّة .
قوله قدس سره : « إنّ الترخيص الطريقي في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلًا مستحيل » ، ليس المقصود هنا الاستحالة العقلية ، وإنما عدم الوصول .
قوله قدس سره : « إنّ العالم بالتكليف بالعلم التفصيلي لا يرى التزامه بعلمه مفوّتاً للملاكات الاقتضائية للإباحة » ، لأنّها سالبة بانتفاء الموضوع ، باعتباره لا يرى وجود إباحة اقتضائيّة في الواقع حتّى يرى أنّ عمله بعلمه يكون مفوّتاً لتلك الملاكات .
قوله قدس سره : « لأنّه قاطع بعدمها » ، أي لأنّ العالم تفصيلًا قاطع بعدم الملاكات الاقتضائيّة للإباحة .
قوله قدس سره : « في مورد علمه » ، أي في مورد علمه التفصيلي للتكليف .
قوله قدس سره : « والترخيص الطريقي إنّما ينشأ من أجل الحفاظ على تلك الملاكات » الاقتضائيّة للإباحة ، والتي يقطع المكلّف بعدم وجودها ، فكيف يعقل تصوّر أنّ الترخيص الظاهري يكون شاملًا لنفسه ؟ !
قوله قدس سره : « وهذا خلافاً للقاطع في موارد العلم الإجمالي » ، فإنّ الترخيص الجاد يمكن أن يتصوّر بالنسبة إليه .
قوله قدس سره : « وعلى هذا الأساس يتقبّل » العالم بالإجمال توجّه ترخيص جاد إليه من قبل المولى في كلا الطرفين لأنّ موارد التزاحم الحفظي متصوّرة هنا ، لأنّه يحتمل الإباحة مضافاً إلى التكليف فلا مانع من صدور الترخيص .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 114
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص١١٤