ونلاحظ على ذلك : أَنَّ هذا لا يتمُّ عند من لا يُثبت الفعلية باستصحاب القضية المشروطة « 1 » ، ويرى كفاية وصول الكبرى والصغرى في حكم العقل بوجوب الامتثال ؛ فإِنَّ استصحاب الحكم المعلّق على هذا الأساس لا يُعالج مورد الاستصحاب الآخر ليكون حاكماً عليه « 2 » .
هامش
( 1 ) . وعليه فالثابت بالاستصحاب التعليقي هو الحرمة المعلقة لا الفعلية ، ومع ذلك لا يكون جريانه لغواً ؛ لأن استصحاب بقاء الحرمة المعلّقة يكفي لإثبات التنجيز بلا حاجة إلى اثبات الحرمة الفعلية ؛ إذ يكفي لإثبات التنجيز العلم بالكبرى والصغرى ، وهو حاصل في المقام .
( 2 ) . إلى هنا يتضح ان المصنف لا يذهب إلى جريان الاستصحاب التعليقي ، بسبب استحكام الاعتراض الثالث ، لكنه يرد هذا الاعتراض في تقرير بحثه 6 / 292 .