تطبيقات
1 - استصحاب الحكم المعلَّق « 1 »
قد نُحرز كون الحكم منوطاً في مقام جعله بخصوصيتين « 2 » ، وهناك خصوصية ثالثة « 3 » يُحتمل دخلها في الحكم أيضاً ، وفي هذه الحالة يمكن أَنْ نفترض أَنَّ إِحدى تلك الخصوصيتين « 4 » معلومة الثبوت ، والثانية « 5 » معلومة الانتفاء ، وأَمّا الخصوصية الثالثة المحتمل دخلها فهي ثابتة ، وهذا الافتراض يعني : أَنَّ الحكم ليس فعلياً ، ولكنّه يعلم بثبوته على تقدير وجود الخصوصية الثانية ، فالمعلوم هو الحكم المعلَّق والقضية الشرطية « 6 » ، فإذا افترضنا أنَّ الخصوصية الثانية وجدت بعد ذلك ، ولكن بعد أنْ زالت الخصوصية الثالثة « 7 » ، حصل الشك
هامش
( 1 ) . الظاهر أنّ أول من طرح مسألة الاستصحاب التعليقي هو السيد محمد مهدي بحر العلوم ( ت 1212 ه - ) في كتابه مصابيح الأصول ( مخطوط : 47
( 4 ) .
( 2 ) . كالعنبيّة والغليان .
( 3 ) . كطراوة العنب وعدم جفافه .
( 4 ) . وهي العنبيّة .
( 5 ) . وهي : الغليان .
( 6 ) . وهي : العنب إذا غلى حرم .
( 7 ) . وهي الطراوة ، بأن أصبح العنب زبيباً .