في البقاء « 1 » ، ومع تهافت النظرين في نفسيهما ، يستحيل تحكيمهما معاً على دليل الاستصحاب « 2 » ، لكي تنتهي النوبة إلى التعارض بين الاستصحابين ، بل لابدَّ من جري الدليل على أحد النظرين ، وهو النظر الذي يساعد عليه العرف خاصة « 3 » .
هامش
( 1 ) . فإنَّ النظر إلى الصورة بما هي عين الخارج يقتضي الشك في بقاء المجعول ( فيجري استصحابه ) وينفي الشك في بقاء عدم الجعل الزائد ، والنظر إليها بما هي صورة ذهنية يقتضي الشك في بقاء عدم الجعل الزائد ، وينفي الشك في بقاء المجعول .
( 2 ) . أي : أن دليل الاستصحاب ( لا تنقض اليقين بالشك ) لا يقبل الحمل على كلا النظرين معاً .
( 3 ) . وهو النظر إلى الصورة الذهنية بما هي عين الخارج .