5 - ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر
فرغنا من المسائل الأساسية في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، وبقي علينا أنْ نذكر في ختام مسائل هذا الدوران ملاحظات عامةً حولَ الأقل والأكثر .
1 - دور الاستصحاب في هذا الدوران
قد يُتمسك بالاستصحاب في موارد هذا الدوران ، تارة لإثبات وجوب الاحتياط ، وأخرى لاثباتِ نتيجة البراءة « 1 » .
أما التمسك به على الوجه الأوّل ، فبدعوى أنّا نعلم بجامع وجوب مردّد بين فردين من الوجوب ، وهما : وجوب التسعة ووجوب العشرة ، ووجوب التسعة يسقط بالاتيان بالأقل ، ووجوب العشرة لا يسقط بذلك ، فإذا أتى المكلَّف بالأقل شكَّ في سقوط الجامع ، وجرى استصحابه ، ويكون من استصحاب القسم الثاني من الكلِّي « 2 » .
هامش
( 1 ) . وهي : انتفاء تعلّق الوجوب بالأكثر .
( 2 ) . لأنَّ الوجوب إن كان ثابتاً للتسعة فهو مرتفع قطعاً ، وان كان ثابتاً للعشرة فهو باق قطعاً ، فيجري استصحاب كليّ الوجوب ، ويجب الاحتياط .