[ الفصل الأول في أركانها ]
الأوّل : في أركانها
ومطالبه أربعة :
الأوّل : الوصيّة تمليك
عين أو منفعة بعد الموت . ( 1 )
شرح
والوصاة . وقد ذكر ذلك كلّه في « السرائر « 1 » والتحرير « 2 » والمهذّب البارع « 3 » وكنز
العرفان « 4 » » وكذا غيرها « 5 » وقالوا : أصلها الوصل وسمّي هذا التصرّف وصيّة لما فيه من وصلة القربات بعد الموت بالقربات في حال الحياة أو بالعكس كما في « التذكرة « 6 » وكنز العرفان « 7 » وجامع المقاصد « 8 » وإيضاح النافع والروضة « 9 » » وهو معنى قوله في « الوسيلة » صلة ما بعد الموت بخبر إلى ما قبله « 10 » ، أو لما فيه من وصله التصرّف حال الحياة به بعد الوفاة كما في « فقه الراوندي « 11 » والتحرير « 12 » والروضة « 13 » » أيضاً وغيرهما « 14 » .
هامش
( 1 ) السرائر : في الوصايا ج 3 ص 182 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في ماهية الوصايا ج 3 ص 329 .
( 3 ) المهذّب : في الوصايا المقدمة ج 3 ص 93 .
( 4 ) كنز العرفان : في الوصية ج 2 ص 89 .
( 5 ) كرياض المسائل : في الوصايا ج 9 ص 427 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الوصايا ج 2 ص 452 س 2 .
( 7 ) كنز العرفان : في الوصية ج 2 ص 89 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الوصايا ج 10 ص 7 .
( 9 ) الروضة البهية : في الوصايا ج 5 ص 11 .
( 10 ) الوسيلة : في بيان أحكام الوصيّة وما يتعلّق بها ص 372 .
( 11 ) فقه القرآن : في الوصايا ج 2 ص 298 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في الوصايا ج 3 ص 329 .
( 13 ) الروضة البهية : في الوصايا ج 5 ص 11 .
( 14 ) كرياض المسائل : في الوصايا ج 9 ص 472 .