والعترة الأقرب إليه نسبا وقيل الذرية ( 1 )
شرح
المصير إليه كما تقدّم « 1 » .
هذا وقال في « التذكرة » : لو أوصى لآله صرف إلى قرابته قضيّة للعرف ، قال زيد بن أرقم آل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أهله وعترته الّذين حرّموا الصدقة وبعده آل علي وآل العبّاس ، وآل جعفر ، وآل عقيل « 2 » . وظاهره أنّه مستدلّ به . وهو ساقط على مذهبنا ، لأنّ آل ما عدا عليّ عليه السلام ليسوا آلًا له صلى الله عليه وآله قطعاً عندنا .
[ في العترة ]
قوله : « والعترة الأقرب إليه نسباً ، وقيل : الذرّيّة » ( 1 ) القول الأوّل خيرة الشيخين في « المقنعة « 3 » والنهاية « 4 » والإرشاد « 5 » » وفي « نهاية » ابن الأثير أنّهم أخصّ أقاربه « 6 » ، وفي « جامع المقاصد » : أنّه أعرف وأشهر « 7 » . وفي « الدروس » : أنّها الذرّيّة والأخصّ من قرابته وهم أخصّ من العشيرة وأعمّ من الذرّيّة « 8 » . وقد سمعت ما في الخبر . وفي « المبسوط « 9 » » وكذا « التحرير « 10 » » أنّها قرابته . وفي « الصحاح « 11 »هامش
( 1 ) تقدّم في ص 418 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : فيما لو أوصى لآله ج 2 ص 477 س 16 .
( 3 ) المقنعة : فيما لو أوصى لعترته ص 655 .
( 4 ) النهاية في الوقوف والصدقات ص 599 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : فيما لو أوصى لعترته ج 1 ص 459 .
( 6 ) النهاية لابن أثير : ج 3 ص 177 مادة « عنز » .
( 7 ) جامع المقاصد : فيما لو أوصى لعترته ج 10 ص 69 .
( 8 ) الدروس الشرعية : فيما لو أوصى لعترته ج 2 ص 273 .
( 9 ) المبسوط : فيما لو أوصى لعترته ج 4 ص 40 .
( 10 ) تحرير الأحكام : فيما لو أوصى لعترته ج 3 ص 371 - 372 .
( 11 ) الصحاح : ج 2 ص 735 مادّة « عنز » .