تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
شرح
والمفاتيح « 1 » » ولم يتعرّض له في « المقنعة والمبسوط والمهذّب والمراسم والوسيلة والغنية » وغيرها . حجّة القول الأوّل أنّ الإرث مؤخّر عن الوصيّة فتملك هي قبل ملك ولدها فتصرف إلى عتقها ، كما لو أوصى لعبده بشيء فإنّه يصرف إلى عتقه . وفيه : أنّ المتأخّر استقرار الملك لا أصله . نعم قد ورد فيما يزيد على عشرة أخبار من الكتب « 2 » الأربعة ومستطرفات « السرائر « 3 » وقرب الإسناد « 4 » » أنّها تعتق من الثلث ولها الوصيّة ، وفي ذيل صحيح أبي عبيدة في « الكافي « 5 » والتهذيب « 6 » » قال : وفي كتاب العبّاس بن معروف : تعتق من نصيب ابنها تعطى من ثلث ما أوصى لها به . ولعلّ الظاهر أنّ المراد من العتق من الثلث في هذه الأخبار الكثيرة الّتي قام الإجماع على عدم العمل بها على ظاهرها كما في « التنقيح « 7 » » العتق من الوصيّة كما احتمله صاحب « الدروس « 8 » » وغيره « 9 » لشيوع إطلاق الثلث على الوصيّة ولمقابلة ذلك برواية العبّاس المتضمّنة أنّها تعتق من نصيب ابنها . ولا ينافيه إطلاق الحكم فيما بعد بأنّ لها الوصيّة ، لقوّة احتمال أن يراد ما زاد بعد العتق من الوصيّة ، مع احتمال أن يكون المراد منه تأكيد الحكم الأوّل من انعتاقها . وإن تمّت شهرة
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : في الوصيّة لمملوك الموصى ج 3 ص 229 . ( 2 ) الكافي : ج 7 ص 29 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 216 ح 5508 ، وتهذيب الأحكام : ج 9 ص 234 ح 27 . ( 3 ) السرائر : في الوصيّة لُامّ الولد ج 3 ص 600 . ( 4 ) قرب الإسناد : ص 388 ح 1363 . ( 5 ) الكافي : ج 7 ص 29 ح 4 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 224 ح 880 . ( 7 ) التنقيح الرائع : في الموصي له ج 2 ص 377 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في الوصيّة لُامّ الولد ج 2 ص 224 . ( 9 ) كرياض المسائل : في الوصيّة لُامّ الولد ج 9 ص 467 .