ولو أقرّ به أحدهما خاصّة دفع ثلث ما في يده . ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه ( 2 ) لكن لو صدّق وكان عدلاً كان شاهداً فإن كان المقرّ عدلاً ثبت النسب وإلّا فلا . ( 3 )
شرح
قوله : « ولو أقرّ أحدهما خاصّة دفع ثلث ما في يده ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه » ( 2 ) كما في « الكتابين 1 » . وأمّا دفعه إليه ثلث ما في يده فلأنّه الفاضل عن استحقاقه . وقد عرفت الوجه في عدم اعتبار تصديق الأخ من الأب وتكذيبه .
قوله : « لكن لو صدّق وكان عدلاً كان شاهداً فإن كان المقرّ عدلاً ثبت النسب وإلّا فلا » ( 3 ) كما في « التذكرة 2 وجامع المقاصد 3 » وإذا ثبت النسب أخذ ثلث ما في يد الآخر المكذّب وإلّا فليس له إلّا ما عرفت .
والحمد للّه كما هو أهله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمّد وآله المعصومين وكان الفراغ منه في الليلة الرابعة عشرة من شهر ذي القعدة الحرام سنة ألف ومائتين وستّ وعشرين في النجف الأشرف على مشرّفه أفضل الصلاة السلام . وأوصي إخواني بالجدّ والجهد في الاشتغال وتتبّع الأخبار والأقوال مع كمال الضبط وعدم التعويل على الأنقال وبالاشتغال في الليل والنهار وأن لا يغادروا من أوقاتهم في غير التحصيل وبالزهد في هذه الدنيا فإنّ الميل إليها آفة التحصيل . واللّه أحمد وبه أستعين .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 2 ص 175 س 15 ، وجامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 374 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 474 .
( 3 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 2 ص 374 .