فلو نازعه غيره لم يلحق بأحدهما إلّا بالبيّنة ( 1 ) أو القرعة . ( 2 ) وهل حكم المرأة في إقرارها بالولد حكم الرجل ؟ نظر . ( 3 )
شرح
[ فيما لو ادعاه غير من يتولد منه عادة ]
قوله : « فلو نازعه غيره لم تلحقه بأحدهما إلّا بالبيّنة » ( 1 ) كما في « المبسوط 1 والسرائر 2 والجامع 3 والشرائع 4 » وغيرها 5 كما هو واضح . وهذا إذا شركا أو انتفى عنهما كوطء خالية عن فراش لشبهة . ولو كانت فراشاً لأحدهما حكم له به خاصّة . قوله : « أو بالقرعة » ( 2 ) إن فقدت البيّنة كما صرّح به جماعة 6 وأفصحت به الصحاح المستفيضة 7 الواردة في وطء الشركاء الأمة المشتركة مع تداعيهم جميعاً ولدها ، إذ فيها أنّه يقرع بينهم فمن خرج كان الولد ولده ، وهي هي وإن لم تكنها ، فالطريق متّحد . قوله : « وهل حكم المرأة في إقرارها بالولد حكم الرجل ؟ نظر » ( 3 ) قد تقدّم 8 الكلام فيه مسبغاً مشبعاً .هامش
( 1 ) المبسوط : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 38 .
( 2 ) السرائر : في الإقرار بالنسب ج 2 ص 514 .
( 3 ) الجامع للشرائع : في الإقرار بالنسب ص 343 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 157 .
( 5 ) كتحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 431 .
( 6 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 126 ، والعلّامة في تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 431 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الإقرار بالنسب ج 9 ص 347 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 566 .
( 8 ) تقدّم في ص 337 - 338 .