تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
فلو أقرّ ببنوّة من هو أكبر منه سنّاً أو مساوياً أو أصغر بما لم تجر العادة بتولّده عنه أو بمن بينه وبين امّه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها أو ببنوّة مشهور النسب بغيره أو بمن كذّبه الولد البالغ لم يثبت . ( 1 )
شرح
وقد يستدلّ 1 للنهاية بأنّه ليس إقراراً في حقّ الغير وإلّا لكان كذلك في حال الصغر ، والتالي باطل لأنّه لا يسمع إقرار غير الوليّ على الطفل ، فسماع إقراره موقوف على أبوته فلو ثبتت به دار . وفيه : إنّه لا منازع في الصغير فعلاً ولا قوّة ولا دعوى نقل مال ولا معارض له فيقبل .

[ في اشتراط العادة بتولده منه ]

قوله : « ولو أقرّ ببنوّة من هو أكبر منه سنّاً أو مساوياً أو أصغر بما لم تجر العادة بتولّده منه أو بمن بينه وبين امّه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها أو ببنوّة مشهور النسب بغيره أو بمن كذّبه الولد البالغ لم يثبت » ( 1 ) كما فرّع ذلك كلّه أو أكثره في أكثر الكتب المتقدّمة 2 أو كثير منها والوجه ظاهر في الجميع . ويبقى الكلام فيما لو نفى نسب ولد باللعان فاستلحقه آخر ففيه وجهان من عدم المنازع ومن شبهة الملاعن . ولا يخفى ما في العبارة من وضع الظاهر مقام الضمير ، فلو قال أو بمن كذّبه وكان بالغاً كان أجود .
هامش
( 1 ) كما في مختلف الشيعة : في الإقرار ج 6 ص 50 . ( 2 ) منها شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 156 - 157 ، وتحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 431 ، اللمعة الدمشقية : في الإقرار بالنسب ص 232 ، ومسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 125 - 126 .