شرح
به المصنّف . وقد نسب في « الكفاية 1 » إلى الأصحاب أنّه لا يثبت بمجرّد الإقرار نسب ولد الولد وأنّه لا بدّ من تصديقه تارة واستظهر نفي الخلاف فيه أخرى .
« ولا فرق » حيث تجتمع الشرائط ويقرّبه الأب بين تكذيب الاُم وعدمها ، ولا في الولد بين الذكر والاُنثى ، رشيداً كان أو لا ، مراهقاً أو لا كما في « التذكرة 2 ومجمع البرهان 3 » .
وكيف كان فالدليل على اعتبار القيود الثلاثة الإجماع الاعتبار بل لعلّه ضرورىّ .
وحجّة الفارقين بين الأب والاُم الإجماع عليه في الأب كما في « جامع المقاصد 4 ونهاية المرام 5 » ، واختصاص النصوص بالرجل فلا يتناول المرأة ، ففي الخبر : « إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة لم ينتف عنه أبداً » 6 ونحوه المرسل : « عن رجل ادّعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثمّ انتفى من ذلك ، قال : ليس له ذلك » 7 وأنّ ثبوت نسب غير معلوم على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقّن من النصّ الفتوى ، مع وجود الفارق بإمكان إقامة البيّنة على الولادة فيها دونه .
وحجّة القول بعدم الفرق اتّحاد الطريق وأنّ العقل يحكم في طرف الاُم بالطريق الأولى ، كما في « مجمع البرهان 8 » ، والفرق غير فارق ، وأنّ إقامة البيّنة
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في الإقرار في اللواحق ج 2 ص 509 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 439 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الإقرار بالنسب ج 9 ص 447 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الإقرار بالنسب ج 9 ص 347 .
( 5 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 183 س 1 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 546 ) .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الفرائض والمواريث ح 4 ج 17 ص 565 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الفرائض والمواريث ح 3 ج 17 ص 564 - 565 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الإقرار بالنسب ج 9 ص 447 .