شرح
البرهان 1 » والمحكي عن « التحرير 2 » في أحكام الأولاد . وقال في « الإيضاح 3 » الحقّ أنّ النصّ لا يتناولها .
وقرّبه في « الدروس 4 والروضة 5 » أنّه أصحّ . فما نسبه في « الرياض 6 » إلى الشهيدين وغيرهما من أنّهم قالوا : إنّه أصحّ ، غير صحيح . ولا ترجيح في « جامع المقاصد 7 والمسالك 8 ونهاية المرام 9 » وموضع من « التذكرة 10 » كالكتاب فيما يأتي 11 .
وقد قيّد إمكان التولّد بالعادة في الكتاب كما يأتي 12 و « الشرائع 13 والتحرير 14 والدروس 15 ونهاية المرام 16 » وخلى عنه « المبسوط والسرائر والتذكرة والإرشاد » وغيرها . لعلّه لأنّ ابن العشر يمكن التولّد منه لكنّه خلاف العادة . وفي « المسالك 17 » أنّه أولى فإمكانه عادة أخصّ من مطلق الإمكان .
والمراد بالولد ولد الصلب لا ولد الولد كما طفحت به عباراتهم 18 . سيصرّح
پاورقی
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الإقرار بالنسب ج 9 ص 447 .
( 2 ) لم نعثر على الحاكي عنه ، فراجع تحرير الأحكام : في أحكام الأولاد ج 4 ص 20 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في الإقرار بالنسب ج 2 ص 464 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 150 .
( 5 ) الروضة البهية : في الإقرار بالنسب ج 6 ص 424 .
( 6 ) رياض المسائل : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 432 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 347 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 126 - 127 .
( 9 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 183 س 26 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 546 ) .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 438 .
( 11 ) سيأتي في ص 339 .
( 12 ) سيأتي في ص 339 .
( 13 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 156 .
( 14 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 431 .
( 15 ) الدروس الشرعية : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 149 .
( 16 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 183 س 17 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 546 ) .
( 17 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 126 .
( 18 ) منهم الشهيد في الدروس الشرعية : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 150 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في الإقرار بالنسب ج 6 ص 424 ، والسيّد علي في رياض المسائل : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 432 .