[ الثالث : هل يصحّ ذكر البدل بعد الإقرار ؟ ]
الثالث : هل يصح البدل كالاستثناء ؟ الأقرب ذلك إن لم يرفع مقتضى الإقرار ، كما لو قال له هذه الدار هبة أو صدقة . ( 1 )
شرح
لا ترجيح في « التذكرة 1 » .
والظاهر اختصاص الإشكال بالأخيرة لمكان تقديم الملك ، ويحتمل عوده إليهما .
[ في أنه هل يصحّ ذكر البدل أو لا ؟ ]
قوله : « الثالث : هل يصحّ البدل كالاستثناء ؟ الأقرب ذلك إن لم يرفع مقتضى الإقرار كما لو قال له هذه الدار هبة أو صدقة » ( 1 ) هذا هو المشهور كما في « الحواشي 2 » وبه جزم في « التذكرة 3 » وفي « التحرير » أنّه أقرب 4 ، وفي « الإيضاح 5 وجامع المقاصد » أنّه أصحّ 6 . في « الدروس » أنّه يمكن قبول قوله حملاً على بدل الاشتمال 7 فيصحّ له الرجوع فيها حيث يصحّ له الرجوع في الهبة ، لأنّ البدل مستعمل لغة وعرفاً وشرعاً فيجري مجرى الاستثناء ولم يرفع هنا مقتضى الإقرار ، لأنّ الكلام إنّما يتمّ بآخره . ووجه غير الأقرب أنّه تضمّن الرجوع عن ظاهر الإقرار . وفيه : أنّ غير المسموع ما رفع أصل الإقرار فقط دون ما خالف ظاهره ، مضافاً إلى أصل البراءة وقاعدة الباب .هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 429 .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بالعارية والهبة ج 15 ص 423 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في لواحق الإقرار ج 4 ص 426 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في تعقيب الإقرار بما عدا الاستثناء ج 2 ص 459 .
( 6 ) جامع المقاصد : في تعقيب الإقرار بما عدا الاستثناء ج 9 ص 326 .
( 7 ) الدروس الشرعية : فيصيغ الإقرار وأحكامه ج 3 ص 125 .