ولو قال : له هذه الدار ثلثها أو ربعها ففيه الإشكال . ( 1 )
شرح
[ فيما لو قال : له هذه الدار ثلثها أو ربعها ]
قوله : « ولو قال : له هذه الدار ثلثها أو ربعها ففيه الإشكال » ( 1 ) وكذا لا ترجيح في « الحواشي 1 » وقد يفهم من « التحرير 2 » صحّته . وفي « جامع المقاصد 3 » أنّ الّذي يقتضيه الدليل صحّة ذلك . وفي « الإيضاح » أنّ الأقوى أنّه لا يقبل منه 4 . وفي « جامع المقاصد » أنّه ليس بشيء ، لأنّ استعمال لفظة الإقرار في مجازه مع وجود الصارف عن الحقيقة جائز كما في الاستثناء ، كما في قوله : هذه الدار له وهذا البيت لي ، فإنّ الفرض أنّ الدار اسم للمجموع فإطلاقها على ما عدا البيت مجاز . وكذا العشرة حقيقة في العدد المخصوص فاستعمالها فيما بعد المستثنى مجاز 5 ، ونحو ذلك . قلت : هذا هو الموافق لأصل البراءة وقاعدة الباب والقوانين ، لأنّ بدل البعض صحيح في اللغة إلى آخر ما ذكرناه آنفاً . ووجه عدم الصحّة أنّه إنكار بعد إقرار وجحود بعد اعتراف كما صرّح بذلك في « الإيضاح 6 والحواشي 7 » وحكاه في « جامع المقاصد » عن الكنز 8 . وهو الظاهر من سوق كلام الكتاب ، إذ المفهوم منه أنّ الإشكال هنا هو الإشكال الّذي دلّ عليه قوله في المسألة الّتي قبل هذه : ففيه نظر وفي « جامع المقاصد » أنّه من المعلوم أنّه ليس بآت هنا ، لأنّ أحد طرفيه هو رفع مقتضى الإقرار وذلك منتف هنا ، لأنّ هذا بدل البعض هو جار مجرى هذه الدار له وهذا البيت لي 9 . قلت : لا يزيد بدل البعض عن الاستثناء المجمع عليه فضلاً عمّا ألحق به ، وهو المثال المذكور الّذيهامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) تحرير الأحكام : في الاستثناء بعد الإقرار ج 4 ص 419 .
( 3 ) جامع المقاصد : في تعقيب الإقرار بما ظاهره الإنهار ج 9 ص 327 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في تعقيب الإقرار بما ظاهره الإنهار ج 2 ص 460 .
( 5 ) جامع المقاصد : في تعقيب الإقرار بما عدا الاستثناء ج 9 ص 327 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في تعقيب الإقرار بالإنكار بغير الاستثناء ج 2 ص 459 .
( 7 ) لم نعثر عليه .
( 8 ) جامع المقاصد : في تعقيب الإقرار بما عدا الاستثناء ج 9 ص 327 .
( 9 ) جامع المقاصد : في تعقيب الإقرار بما عدا الاستثناء ج 9 ص 327 .