[ البحث الثالث : فيما إذا قال المقرّ له علىّ كذا ]
الثالث : إذا قال له علىّ كذا فهو كالشئ ، ولو قال : كذا كذا فهو تكرار . ( 1 )
شرح
التفضيل فالإبهام قائم والمرجع في التفسير إليه ، ولا دليل على وجوب اتّحاد الجنس ، وما ذكر من الآيات فأكثرها معه المميّز ، والّذي لم يذكر فيه حذف منه اعتماداً على دلالة المقام ، ولا يمكن الحكم بشغل الذمّة بمجرّد الاستناد إلى قرائن الحال من غير أن يكون في اللفظ دلالة صريحة انتهى 1 . وهو جيّد عملاً بقاعدة الإقرار .
[ فيما إذا قال المقرّ له علىّ كذا ]
قوله : « الثالث : إذا قال له علىّ كذا فهو كالشئ ، ولو قال : كذا كذا فهو تكرار » ( 1 ) كما نبّه على ذلك كلّه في « المبسوط 2 » وصرّح به في « التذكرة 3 والإيضاح 4 والمهذّب البارع 5 والمقتصر 6 ومجمع البرهان 7 » وممّا صرّح فيه أنّ كذا كالشئ وكناية عن الشيء « الشرائع 8 والنافع 9 والتذكرة 10هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الأقارير المجهولة ج 9 ص 257 .
( 2 ) المبسوط : في الإقرار بأنّ له علىّ كذا ج 3 ص 12 - 13 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أحكام الأقارير المجهولة ج 15 ص 312 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في الأقارير المجهولة ج 2 ص 442 .
( 5 ) المهذّب البارع : في المقرّ به ج 4 ص 113 .
( 6 ) المقتصر : في الإقرار بالمبهم ص 317 - 318 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالي ج 9 ص 435 و 437 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في المبهمة من الأقارير ج 3 ص 147 .
( 9 ) المختصر النافع : في المقرّ به ص 234 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أحكام الأقارير المجهولة ج 15 ص 312 .