إنّما ولو قرنت الهبة بمدّة بطلت . ( 1 )
شرح
والكفاية 1 » وعليه نبّه في « الكافي 2 » غير أنّه لا تمثيل في « الإرشاد والدروس واللمعة » . وظاهر « التذكرة » الإجماع عليه إمّا لأنّها نوع إعارة التزم بها أو أنّها نوع صدقة بالمنافع المباحة فجازت كما تجوز في الملك كما في « التذكرة 3 وجامع المقاصد 4 » . وممّا يجوز إعماره الجارية كما في صحيح محمّد بن مسلم 5 لكن يستبيح منفعتها واستخدامها دون وطئها ، لأنّ استباحة البضع منوطة بلفظي الإباحة والتحليل ، والواقع هنا لا يدلّ عليهما كما في « التذكرة 6 والمسالك 7 » وقال في « الكفاية 8 » قالوا ، فتأمّل . وأحمد قال : العمرى ناقلة ، وقال لا يستباح له وطء الجارية . والغرض من ذكرهم هذه الكلية بيان أنّ مورد العمرى أعمّ من مورد السكنى فلا يتوهّم من تشاركهما في كثير من الأحكام أنّها كالسكنى يختص بدار الإسكان ضابطها ما صحّ وقفه . ومثلها الرقبى كما تقدّم وكان الواجب عليهم أن يذكروها .
[ فيما لو قرنت هبة السكنى بمدة ]
قوله : « ولو قرنت الهبة بمدّة بطلت » ( 1 ) قد قال في « التذكرة 9 » العبارة عن العقد أن يقول المالك أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك أو ما جرى مجرى ذلك كهذه الدار لك عمرك أو عمرى إلى أن قال : أو يقول وهبت منك هذه الدارهامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في السكنى ج 2 ص 25 .
( 2 ) الكافي في الفقه : في السكنى والرقبى ص 364 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام السكنى والرقبى ج 2 ص 499 س 31 .
( 4 ) جامع المقاصد : في السكنى ج 9 ص 121 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب أحكام السكنى ح 1 ج 13 ص 330 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام السكنى والرقبى ج 2 ص 449 س 32 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في السكنى ج 5 ص 427 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في السكنى وتوابعها ج 2 ص 25 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام السكنى والرقبى ج 2 ص 448 س 28 .