وكلّما صحّ وقفه صحّ إعماره من العقار الحيوان والأثاث وغير ذلك ( 1 )
شرح
إليه فقد قال في « الشرائع 1 » أمّا لو قال : فإذا متّ رجعت إليّ فإنّها ترجع قطعاً ، فظاهره الإجماع ، واستدلّ عليه في « الخلاف 2 » وكذا « المبسوط 3 » بإجماع الفرقة . وزاد في « الخلاف » أخبارهم ، فلعلّه ظفر بأخبار صريحة في ذلك أو أراد أخبار الباب الّتي تضمّنت أن الناس عند شروطهم ونحو ذلك .
[ فيما يصحّ إعماره ]
قوله : « وكلّما صحّ وقفه صحّ إعماره من العقار والحيوان والأثاث غير ذلك » ( 1 ) كما في « الشرائع 4 والتذكرة 5 والتحرير 6 والإرشاد 7 والتبصرة 8 والدروس 9 واللمعة 10 وجامع المقاصد 11 والمسالك 12 والروضة 13هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في السكنى والحبس ج 2 ص 225 .
( 2 ) الخلاف : فيما أعمره بشرط الرجوع ج 3 ص 561 مسألة 7 .
( 3 ) المبسوط : في العمرى والرقبى ج 3 ص 317 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في السكنى والحبس ج 2 ص 225 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام السكنى والرقبى ج 2 ص 449 س 31 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في السكنى والحبس ج 3 س 323 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في الصدقة والحبس ج 1 ص 456 .
( 8 ) تبصرة المتعلّمين : كتاب الهبات وتوابعها ص 125 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في العمرى وتوابعها ج 2 ص 282 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : كتاب العطية ص 107 .
( 11 ) جامع المقاصد : في السكنى ج 9 ص 121 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في السكنى والحبس ج 5 ص 427 .
( 13 ) الروضة البهية : في السكنى ج 3 ص 198 .