[ فيما لو ظهر استحقاق نصف الهبة ]
ولو ظهر استحقاق نصف العين رجع بنصف العوض وله أن يرد الباقي ، ( 1 ) ولو ظهر استحقاقها بعد تلفها في يد المتهب فالأقرب رجوعه على الواهب بما غرمه من القيمة وإن زادت عن العوض أو خلت عنه . ( 2 )
شرح
وقد أطلق في « التذكرة » في المطلقة فقال : وإن كان العوض غير معيّن فوجده معيباً كان له المطالبة بالعوض سليماً 1 ، وهو قضيّة إطلاق الكتاب .
[ فيما لو ظهر استحقاق نصف الهبة ]
قوله : « ولو ظهر استحقاق نصف العين رجع بنصف العوض وله أن يردّ الباقي » ( 1 ) ويرجع بجميع الثواب كما في « التذكرة » وقد نبّه بذلك على خلاف الشافعي في أحد قوليه حيث قال ببطلان الهبة في الكلّ 2 . قوله : « ولو ظهر استحقاقها بعد تلفها في يد المتّهب فالأقرب رجوعه على الواهب بما غرمه من القيمة وإن زادت عن العوض أو خلت عنه » ( 2 ) لا ريب في أنّه إذا ظهر استحقاقها بدون تلفها كان للمتّهب الرجوع بالعوض ، وبه صرّح في « التذكرة 3 والتحرير 4 » وأمّا إذا كان بعد تلفها فقد قرب المصنّف أنّه له الرجوع بما غرمه ، وفي « الإيضاح 5 وجامع المقاصد 6 » : أنّه الأصحّ . وقد ضبطوا في باب الغصب 7 ضابطاً : وهو أنّ كلّ شيء إذا فرضنا الغاصب فيههامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الهبة ج 2 ص 423 س 13 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الهبة ج 2 ص 423 س 13 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الهبة ج 2 ص 423 س 21 و 22 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام الهبة ج 3 ص 280 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الهبة ج 2 ص 422 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 183 .
( 7 ) تقدّم في ج 6 ص 230 .